أحمد بن عبد الرزاق الدويش

207

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إحدى الأخوات ، وهذا نص خطاب فضيلته : أعرض لسماحتكم بأنه راجعتني المواطنة ( غ . ع . ع ) برفقة زوجها ( س . ع . ع ) وأفادت بأن والدها توفي قبل فترة وترك أموالا من عقار وغيره ، وطالبت بنصيبها من التركة ، وبعدما علمت والدتها بالمطالبة غضبت عليها ، وقالت : أنت ما طالبتي إلا بتاكلين المال ، وعند ذلك قالت لها : أنا أريد إخراج نصيب أختي المعاقة ، وأخي ( ع ) ، وحقي متنازلة عنه ، فرفضت قبول ذلك ، وقبول التنازل ، وقالت : أنا متبرية منك ومن كل من يأخذ حقه ، وعند ذلك قالت : أنا ناذرة لوجه الله تعالى نصيبي من الميراث كله صدقة عني وعن والدي ، وقلت ذلك بعدما رفضت والدتي السلام علي ، ودفعتني بيدها وأنا الآن أسأل : كيف أتصرف بنذري ، وهل هو نافذ ، وما هو الواجب اتخاذه شرعا إبراء لذمتي ، مع العلم أن بعض نصيبي عقار ولي شريك وهو أخي ، فهل أستلم أجاره وأتصدق به ، أم أقوم ببيعه والتصدق به ؟ وأضافت : إنني بعد النذر قلت في نفس المحل : نصيبي حرام علي وعلى أولادي . سماحة المفتي : آمل بعد الاطلاع دراسة ما ذكر ، والإفادة عن حكم نذرها ، وهل يجب الوفاء به ، وعن بقاء نصيبها مع أخيها والتصدق بإجاره ، وعن حكم تحريمها لهذا النصيب ، أثابكم الله ، وجزاكم الله خيرا ، والله يرعاكم ، والسلام .